المسألة ١٤٬٢٨٥المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٨٠ج ٦ ص ١٨٠ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ، فَالْعِوَضُ فِيهِ أَصْلٌ لَا تَصِحُّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة