المسألة ١٤٬٢٩٢المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٨١ج ٦ ص ١٨١ وَإِنْ لَمْ تَقْبَلْ لَا يَقَعْ عَلَيْهَا شَيْءٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة