المسألة ١٤٬٢٩٨المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٨١ج ٦ ص ١٨١ فَلَا يَعْمَلُ رُجُوعُهُ عَنْ الْإِقْرَارِ بَعْدَ ذَلِكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة