فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٣١٣المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٨٢ج ٦ ص ١٨٢

وَإِنْ قَالَتْ: سَأَلْتُك أَنْ تُطَلِّقَنِي أَنَا وَصَاحِبَتِي فُلَانَةَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَطَلَّقْتَنِي وَحْدِي، وَقَالَ الزَّوْجُ طَلَّقْتُهَا مَعَكِ، وَقَدْ افْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ، وَعَلَيْهَا حِصَّتُهَا مِنْ الْأَلْفِ؛ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ بَيْنَهُمَا فِي مِقْدَارِ مَا عَلَيْهَا مِنْ الْمَالِ، وَالزَّوْجُ مُخْبِرُ بِمَا لَا يَمْلِكُ إنْشَاءَهُ فِي حَقِّ الْمَالِ، وَلَكِنَّ الطَّلَاقَ وَاقِعٌ عَلَى الْأُخْرَى بِإِقْرَارِ الزَّوْجِ؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد