المسألة ١٤٬٣١٧المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٨٢ج ٦ ص ١٨٢ (قَالَ) : وَإِذَا خَلَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَيْهِ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَإِنَّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة