المسألة ١٤٬٣٥٩المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٨٥ج ٦ ص ١٨٥ فَإِذَا طَلَّقَ إحْدَاهُمَا، فَعَلَيْهَا حِصَّتُهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة