المسألة ١٤٬٣٦٥المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٨٥ج ٦ ص ١٨٥ فَإِذَا طَلَّقَهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ الطَّلَاقُ وَاقِعًا بِغَيْرِ بَدَلٍ. . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة