المسألة ١٤٬٣٦٨المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٨٦ج ٦ ص ١٨٦ وَلَا يُمْكِنُ إيجَابُ وَاحِدٍ مِنْ الْعِوَضَيْنِ عَلَيْهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة