المسألة ١٤٬٣٧٨المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٨٦ج ٦ ص ١٨٦ فَلَا شُفْعَةَ لِلشَّفِيعِ فِيهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة