المسألة ١٤٬٣٨٧المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٨٦ج ٦ ص ١٨٦ (قَالَ) : وَإِذَا اخْتَلَعَتْ عَلَى مَا فِي بَيْتهَا مِنْ مَتَاعٍ، فَلَهُ مَا فِيهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة