المسألة ١٤٬٣٩٥المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٨٧ج ٦ ص ١٨٧ فَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِهَا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، أَوْ أَكْثَرُ فَلَهُ ذَلِكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة