المسألة ١٤٬٤٠٦المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٨٧ج ٦ ص ١٨٧ فَإِنْ أَثْمَرَتْ، فَلَهُ ذَلِكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة