المسألة ١٤٬٤٥٩المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٩٢ج ٦ ص ١٩٢ ثُمَّ مَاتَتْ فِي الْعِدَّةِ، فَلَهُ الْأَقَلُّ مِنْ مِيرَاثِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة