المسألة ١٤٬٨٢٨المبسوطالحنفيةج ٦ ص ٢٢٧ج ٦ ص ٢٢٧ بِخِلَافِ النَّصِّ فَإِنَّ النِّكَاحَ حَقِيقَةٌ لِلْوَطْءِ وَهَذَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة