المسألة ١٥٬٢٤٨المبسوطالحنفيةج ٧ ص ٣٢ج ٧ ص ٣٢ يَمِينٍ وَاحِدَةً فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ إذَا قَرُبَهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة