المسألة ١٥٬٢٥٦المبسوطالحنفيةج ٧ ص ٣٢ج ٧ ص ٣٢ وَلَوْ قَرُبَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا كَفَّارَةً وَاحِدَةً وَهَذَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة