المسألة ١٥٬٥٩٢المبسوطالحنفيةج ٧ ص ٥٦ج ٧ ص ٥٦ (قَالَ) ، وَلَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ بِقَذْفِ امْرَأَتِهِ فَعُدِّلَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة