المسألة ١٥٬٦٠١المبسوطالحنفيةج ٧ ص ٥٧ج ٧ ص ٥٧ (قَالَ) : وَإِنْ شَهِدَ لِلزَّوْجِ ابْنَاهُ مِنْهَا أَنَّهَا أَقَرَّتْ بِالزِّنَا لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا يَشْهَدَانِ لِأَبِيهِمَا بِإِسْقَاطِ اللِّعَانِ عَنْهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة