المسألة ١٥٬٦١٤المبسوطالحنفيةج ٧ ص ٥٨ج ٧ ص ٥٨ وَلَا يُؤَجِّلُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة