المسألة ١٥٬٦٢٤المبسوطالحنفيةج ٧ ص ٥٨ج ٧ ص ٥٨ وَإِذَا أَقَامَتْ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ عَلَى إقْرَارِ الزَّوْجِ بِالْوَلَدِ، وَهُوَ يُنْكِرُ، وَقَدْ نَفَاهُ لَزِمَهُ الْوَلَدُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة