المسألة ١٦٬١٢٨المبسوطالحنفيةج ٧ ص ١٠٢ج ٧ ص ١٠٢ وَإِذَا كَانَتْ تُهْمَةُ الْكَذِبِ تَمْنَعُ الْقَضَاءَ بِالشَّهَادَةِ فَالتَّيَقُّنُ بِالْكَذِبِ أَوْلَى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة