المسألة ١٧٬١٤٠المبسوطالحنفيةج ٧ ص ٢٠٥ج ٧ ص ٢٠٥ الْأَصْلِ وَلَوْ نَقَضْنَا عِتْقَهُ فِي الْأُمِّ نَنْقُضُهُ لِمَا هُوَ أَضْعَفُ وَهُوَ حَقُّ أُمِّيَّةِ الْوَلَدِ وَيُؤَدِّي إلَى أَنْ تُوطَأَ بِمِلْكِ الْيَمِينِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِحُرِّيَّتِهَا وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة