المسألة ١٧٬١٥٤المبسوطالحنفيةج ٧ ص ٢٠٦ج ٧ ص ٢٠٦ لِأَنَّ ثُبُوتَ الْحُكْمِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ نَظِيرُ ثُبُوتِ الْحُكْمِ بِالْعِلَّةِ فَلِهَذَا لَا يَعْتِقُ شَيْءٌ مِنْهُ مَا لَمْ يُؤَدِّ جَمِيعَ الْبَدَلِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة