المسألة ١٧٬١٦٠المبسوطالحنفيةج ٧ ص ٢٠٧ج ٧ ص ٢٠٧ لِأَنَّهُ قَدْ تَغَيَّرَ عَلَيْهِ شَرْطٌ عَقَدَهُ وَذَلِكَ يُثْبِتُ لِلْعَاقِدِ حَقَّ الْفَسْخِ فِي الْعُقُودِ الْمُحْتَمِلَةِ لِلْفَسْخِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة