المسألة ١٧٬١٦٦المبسوطالحنفيةج ٧ ص ٢٠٧ج ٧ ص ٢٠٧ بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَعْتَمِدُ تَمَامَ الرِّضَا وَبِخِلَافِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ قَبْلَ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَنْفَرِدُ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ قَبْلَ الْقَبْضِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة