المسألة ١٧٬١٨٢المبسوطالحنفيةج ٧ ص ٢٠٩ج ٧ ص ٢٠٩ وَكَذَلِكَ الْمِيرَاثُ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ مَعَ الشُّبُهَاتِ وَمِنْ ضَرُورَةِ الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ حُرًّا أَنْ يَكُونَ مَا بَقِيَ مِنْ كَسْبِهِ مِيرَاثًا لِوَرَثَتِهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة