المسألة ١٧٬٢١٠المبسوطالحنفيةج ٧ ص ٢١٣ج ٧ ص ٢١٣ (قَالَ) وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَلَا هِبَتُهُ وَلَا صَدَقَتُهُ لَهُ وَلَا عِتْقُهُ لِبَقَاءِ الرِّقِّ فِيهِ وَهُوَ مُنَافٍ لِوِلَايَةِ الشَّهَادَةِ وَالتَّمْلِيكِ حَقِيقَةً وَبِاعْتِبَارِهِ يَصِحُّ التَّبَرُّعَاتُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة