المسألة ١٧٬٢١٤المبسوطالحنفيةج ٧ ص ٢١٣ج ٧ ص ٢١٣ بِخِلَافِ الْعِتْقِ بِمَالٍ فَإِنَّ هُنَاكَ يُوجِبُ لِغَيْرِهِ فَوْقَ مَالِهِ وَهُوَ حَقِيقَةُ الْعِتْقِ بِنَفْسِ الْقَبُولِ فَلِهَذَا لَا يَصِحُّ مِنْهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة