المسألة ١٧٬٢٢٧المبسوطالحنفيةج ٧ ص ٢١٤ج ٧ ص ٢١٤ (قَالَ) وَإِنْ جَاءَ الْمُكَاتَبُ بِالْمَالِ قَبْلَ مَحَلِّ الْأَجَلِ فَأَبَى الْمَوْلَى أَنْ يَقْبَلَهُ أُجْبِرَ عَلَى أَخْذِهِ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ حَقُّ الْمُكَاتَبِ فَإِذَا أَسْقَطَهُ يَسْقُطُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة