المسألة ١٧٬٢٤٦المبسوطالحنفيةج ٧ ص ٢١٦ج ٧ ص ٢١٦ بِخِلَافِ الْجِنَايَةِ فَهِيَ ظَاهِرَةٌ فِي حَقِّ الْمَوْلَى وَلَمْ يُوجَدْ مِنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ الرِّضَا بِتَأْخِيرِ حَقِّهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة