المسألة ١٧٬٢٩٢المبسوطالحنفيةج ٧ ص ٢٢٣ج ٧ ص ٢٢٣ بِخِلَافِ جِنَايَتِهِ بِالْمُبَاشَرَةِ فَإِنَّ الثَّانِيَةَ غَيْرُ الْأُولَى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة