المسألة ١٧٬٥٠١المبسوطالحنفيةج ٧ ص ٢٣٨ج ٧ ص ٢٣٨ لِأَنَّ مَعْنَى التَّبَعِيَّةِ بِالِانْفِصَالِ لَا يَنْقَطِعُ لِبَقَاءِ عَقْدِ الْكِتَابَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة