المسألة ١٧٬٥٣٧المبسوطالحنفيةج ٨ ص ٢ج ٨ ص ٢ ثُمَّ إذَا تَمَّ الْمِلْكَ لِلْمَوْلَى بِالْقَبْضِ تَتِمُّ الْمَالِكِيَّةُ لِلْعَبْدِ أَيْضًا وَتَمَامُ الْمَالِكِيَّةِ لَا يَكُونُ إلَّا بِالْعِتْقِ فَيَعْتِقُ لِضَرُورَةِ إتْمَامِ الْمَالِكِيَّةِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة