المسألة ١٧٬٥٥٤المبسوطالحنفيةج ٨ ص ٤ج ٨ ص ٤ فَإِنْ كَاتَبَهُ عَلَى أَلْفٍ مُنَجَّمَةٍ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ فَمُكَاتَبَتُهُ أَلْفَا دِرْهَمٍ لَمْ تَجُزْ هَذِهِ الْمُكَاتَبَةُ؛ لِأَنَّ هَذَا الْعَقْدَ لَا يَصِحُّ إلَّا بِتَسْمِيَةِ الْبَدَلِ كَالْبَيْعِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة