المسألة ١٧٬٥٦١المبسوطالحنفيةج ٨ ص ٥ج ٨ ص ٥ وَإِنَّمَا يَدْخُلُ فِي هَذِهِ التَّسْمِيَةِ كَسْبُهُ مِنْ مَالٍ وَرَقِيقٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مُضَافٌ إلَيْهِ شَرْعًا قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ» اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة