المسألة ١٨٬٣٥٥المبسوطالحنفيةج ٨ ص ٧٧ج ٨ ص ٧٧ لِأَنَّ حَقَّ الْقَبْضِ هُنَا يَثْبُتُ لَهُ بِعَقْدِ الْكِتَابَةِ فَإِنَّهُ بَاشَرَ الْعَقْدَ فِي مِلْكِهِ فَلِهَذَا يَسْتَحِقُّ وَلَاءَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة