المسألة ١٨٬٣٦٥المبسوطالحنفيةج ٨ ص ٧٨ج ٨ ص ٧٨ (قَالَ) : وَلَوْ أُعْتِقَ الْمُكَاتَبُ بَعْدَ شَرِكَةِ الْعَنَانِ بَقِيَتْ الشَّرِكَةُ عَلَى حَالِهَا؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ تَأَكَّدَ بِالْعِتْقِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة