المسألة ١٨٬٣٦٧المبسوطالحنفيةج ٨ ص ٧٨ج ٨ ص ٧٨ (قَالَ) وَإِنْ شَارَكَ الْغَيْرَ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ بِإِذْنِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة