المسألة ١٨٬٣٨٨المبسوطالحنفيةج ٨ ص ٨٠ج ٨ ص ٨٠ (قَالَ) وَإِذَا سَرَقَ الْمُكَاتَبُ مِنْ مُضَارِبِ مَوْلَاهُ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ لَا يُقْطَعُ؛ لِأَنَّهُ مَالُ الْمَوْلَى لَوْ سَرَقَهُ مِنْهُ لَا يُقْطَعُ فَكَذَا مِنْ مُضَارِبِهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة