المسألة ١٨٬٦٥٥المبسوطالحنفيةج ٨ ص ١٠٢ج ٨ ص ١٠٢ وَكَذَلِكَ شَهَادَةُ ابْنَيْ الْمُعْتِقِ بِذَلِكَ لَا تَجُوزُ؛ لِأَنَّهُمَا يَشْهَدَانِ لِأَبِيهِمَا وَإِذَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة