المسألة ١٨٬٦٦٦المبسوطالحنفيةج ٨ ص ١٠٣ج ٨ ص ١٠٣ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ لَا يَعْدُو الْمُقِرَّ، وَالشَّهَادَةَ حُجَّةٌ فِي حَقِّ النَّاسِ كَافَّةً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة