المسألة ١٨٬٩٥١المبسوطالحنفيةج ٨ ص ١٢٣ج ٨ ص ١٢٣ وَإِنْ أَنْكَرَ فَهُوَ مَوْلًى لِلثَّانِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة