المسألة ٢٠٬٤٣٧المبسوطالحنفيةج ٩ ص ٤٥ج ٩ ص ٤٥ وَبِدُونِ الْمَحْرَمِ هِيَ مَمْنُوعَةٌ عَنْ الْمُسَافَرَةِ شَرْعًا فَلَا يَجُوزُ إقَامَةُ الْحَدِّ بِطَرِيقٍ فِيهِ إبْطَالُ مَا هُوَ مُسْتَحَقٌّ شَرْعًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة