المسألة ٢٠٬٩٦٦المبسوطالحنفيةج ٩ ص ٨٩ج ٩ ص ٨٩ وَلَوْ كَانَ إقْرَارًا فَحَدُّ الزِّنَا لَا يُقَامُ بِالْإِقْرَارِ مَرَّةً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة