المسألة ٢١٬١١٨المبسوطالحنفيةج ٩ ص ١٠٠ج ٩ ص ١٠٠ وَإِذَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ حِينَ بَاشَرَ السَّبَبَ لَا يَجِبُ بَعْدَ ذَلِكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة