المسألة ٢١٬١٤٤المبسوطالحنفيةج ٩ ص ١٠١ج ٩ ص ١٠١ لِأَنَّ الضَّمَانَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ بِالْأَخْذِ، وَإِنَّمَا يَسْقُطُ لِضَرُورَةِ اسْتِيفَاءِ الْقَطْعِ حَقًّا لِلَّهِ، وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ، فَلِهَذَا يُضَمِّنُهُ السَّرِقَةَ وَيَأْمُرُ بِإِيفَائِهَا مِنْ تَرِكَتِهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة