المسألة ٢١٬١٥٢المبسوطالحنفيةج ٩ ص ١٠٢ج ٩ ص ١٠٢ وَلَوْ ثَبَتَ فَتَأْوِيلُهُ فِي حَقِّ مَنْ اسْتَحَلَّ ذَلِكَ الْفِعْلَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة