المسألة ٢١٬١٦٠المبسوطالحنفيةج ٩ ص ١٠٢ج ٩ ص ١٠٢ وَلَا يُحَدُّ؛ لِأَنَّهُ نِسْبَةٌ إلَى فِعْلٍ لَا يَلْزَمُهُ الْحَدُّ بِذَلِكَ الْفِعْلِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يَلْزَمُهُ حَدُّ الْقَذْفِ؛ لِأَنَّهُ نِسْبَةٌ إلَى فِعْلٍ يَسْتَوْجِبُ بِمُبَاشَرَتِهِ الْحَدَّ عِنْدَهُمَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة