المسألة ٢١٬١٦٨المبسوطالحنفيةج ٩ ص ١٠٣ج ٩ ص ١٠٣ وَلَا يَحِلُّ لِلْمُجْتَهِدِ أَنْ يَدَعَ رَأْيَهُ بِرَأْيِ غَيْرِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة