المسألة ٢١٬٢٤٣المبسوطالحنفيةج ٩ ص ١٠٩ج ٩ ص ١٠٩ وَلَا لِعَانَ، وَلَوْ قَذَفَهَا فِي الْحَالِ حُدَّ فَلَمَّا كَانَ حُكْمُ الْإِقْرَارِ مُخَالِفًا لِحُكْمِ الْإِنْشَاءِ يَتَحَقَّقُ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الشَّاهِدَيْنِ إذَا اخْتَلَفَا فِي الْإِقْرَارِ وَالْإِنْشَاءِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة